الشيخ محمد باقر الإيرواني

535

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

أ - رواية محمد بن عبدوس : « أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فكتب اليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك وخلّف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث به إليّ فبعت وبعثت به اليه فكتب إليّ : قد وصل » « 1 » . ب - رواية عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز » « 2 » . ج - موثقة علي بن الحسن بن فضال : « مات محمد بن عبد اللّه بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلّف دارا وكان أوصى في جميع تركته ان تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السّلام فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له فاصلحنا امره « 3 » بثلاثة دنانير . وكتب اليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيوب بن نوح فأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض واصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل ذلك وترحّم على الميت وقرأت الجواب » « 4 » . ويمكن التأمل في ذلك : اما الأوليتان فهما ضعيفتا السند - الأولى بمحمد بن عبدوس فإنه مجهول والثانية بعمر بن شداد والسري فإنهما مجهولان أيضا - وقد تحملان على صورة إجازة الورثة . واما الأخيرة فلا يبعد نظرها إلى صورة إجازة الورثة وجلب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 369 الباب 11 من أحكام الوصايا الحديث 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 370 الباب 11 من أحكام الوصايا الحديث 19 . ( 3 ) المناسب هنا وفيما يأتي : أمرهما . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 369 الباب 11 من أحكام الوصايا الحديث 17 .